فتاوى في التوحيد
حكم قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
س11: بعض الناس يذهب إلى المدينة اسم> لقصد زيارة القبر النبوي، فما حكم هذا العمل؟
سؤال> الجواب: لا يجوز هذا القصد، وإنما يجوز السفر إلى المدينة اسم> لقصد الصلاة في المسجد النبوي اسم> فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام اسم> .
وقد ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام اسم> والمسجد النبوي اسم> والمسجد الأقصى اسم> فيدخل في النهي سائر البقاع والقبور، فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها أو التعبد فيها.
وأما الأمر بزيارة القبور، فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة، وهو يحصل بقبور أي بلد، فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائها، فزيارة تلك القبور تذكر بالآخرة، وينتفع الأموات بالدعاء لهم.
فأما القبر النبوي فقد ورد النهي عن اتخاذه عيدا، أي: تكرار زيارته كما يتكرر العيد، فقال -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم متن_ح> رسم> وقال -صلى الله عليه وسلم- رسم> ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام متن_ح> رسم> فيعم ذلك المسلم من قريب أو بعيد.
وأما الأحاديث التي في فضل زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- رأس> فكلها ضعيفة أو موضوعة، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وقوله: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، وقوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وكلها باطلة لا أصل لها، وقد بين العلماء بطلانها، كما في الرد على الأخنائي اسم> لشيخ الإسلام ابن تيمية اسم> والرد على السبكي اسم> لابن عبد الهادي اسم> والرد على النبهاني اسم> للألوسي اسم> ولا يغتر بمن يروج هذه الأحاديث ويترجمها.
ولا يفهم أن منع زيارته حط من قدره، فإن محبته -عليه السلام- ثابتة في قلوب أتباعه، ولا ينقصها بُعدهم عن قبره. والله أعلم.
مسألة>